الميرزا جواد التبريزي
274
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
الأرض وإن قلّ ، ولذا لا يورَّث بل ولا من قبيل الوقف الخاصّ على معيَّنين لعدم تملّكهم للمنفعة مشاعاً ولا كالوقف على غير معيَّنين كالعلماء والمؤمنين ولا من قبيل تملّك الفقراء للزّكاة والسّادة للخمس - بمعنى كونهم مصارف له - لعدم تملّكهم لمنافعها بالقبض ، لأنّ مصرفه منحصر في مصالح المسلمين ، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم ، فهذه الملكيّة نحوٌ مستقلٌّ من الملكية قد دلّ عليه الدّليل ، ومعناها : صرف حاصل الملك في مصالح الملّاك . ثمّ إنّ كون هذه الأرض للمسلمين ممّا ادّعي عليه الإجماع ودلّ عليه النصّ كمرسلة حمّاد الطويلة وغيرها .
--> ( 1 ) كتاب البيع للسيد الخميني 3 : 3 . ( 2 ) سورة التوبة : الآية 111 .